للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعرجِ (١)؛ لقولِه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (الفتح: ١٧). وكذا لا يلزمُ أشلَّ، ولا أقطعَ يدٍ أو رجلٍ، ولا من أكثرُ أصابعِه ذاهبةٌ، أو إبهامَه، أو ما يذهبُ بذهابِه نفعَ اليدِ أو الرجلِ (٢). وأما الأعشَى- وهو الذِي يبصرُ بالنهارِ دونَ الليلِ (٣) -، والأعورُ، فيجبُ عليهِما (٤). والعرجُ المسقطُ للوجوبِ: الفاحشُ المانعُ للمشيِ الجَدِّ (٥) والركوبِ، بخلافِ اليسيرِ الذي لا يمنعُ ذلكَ (٦). والمرضُ الذي لا يسقطُ الوجوبَ -وهوَ اليسيرُ- كرَضْعِ (٧) الضرسِ، والصداعِ الخفيفِ (٨). (وَ) لا يجبُ (إ) لا على من يكونُ وا (جِد) اً (مِنَ المالِ)


= طلاقه من الأزواج (٣٤٣٢) ٦/ ١٥٦، وأحمد في المسند، (٢٤٦٩٤) وتتمته: "عَنِ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ" ٤١/ ٢٢٤، ورواه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (٤٣٩٨) ٢/ ٥٤٤، والترمذي في كتاب الحدود، باب فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٢٣) ٤/ ٣٢، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (٢٤٠١) ١/ ٦٥٨. صححه ابن خزيمة ٢/ ١٠٢، وابن حبان ١/ ٣٥٥، والحاكم ووافقه الذهبي ١/ ٣٨٩. وقال ابن الملقن: "هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام" البدر ٣/ ٢٢٥.
(١) انظر: الهداية ١٣٤، المستوعب ٣/ ١٤٦، المبدع ٣/ ٣٠٨.
(٢) انظر: الكافي ٤/ ٢٥٢، الإقناع ٢/ ٦٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٧.
(٣) انظر مادة: (عشا)، الصحاح ٦/ ٢٤٢٧، المعجم الوسيط ٢/ ٦٠٣، تهذيب اللغة ٣/ ٣٥.
وقيل: هو سوء البصر في الليل والنهار، ويكون في الناس والدواب والإبل والطير. ومنه قولهم: ركب فلان العشواء: إذا تخبط، وركبه على غير بصيرة. انظر مادة: (عشو)، المحكم ٢/ ٢٠٥، تاج العروس ٣٩/ ٤٤، كتاب العين ٢/ ١٨٨.
(٤) انظر: الإنصاف ٤/ ١١٥، معونة أولي النهى ٣/ ٥٨٥، غاية المنتهى ١/ ٤٤٢.
(٥) كذا في الأصل. والجَدُّ في الأمر: الاجتهاد فيه. وجَدَّ وأَجَدَّ في السير: أسرع فيه. انظر: المخصص ١/ ٣٠٥، النهاية في غريب الحديث، مادة: (جدد) ١/ ٢٤٠. وعبارة الأصحاب: المشي الجيد. وهي أصح؛ لأنه لا يعَدُّ عاجزًا إذا تعذَّر عليه شدَّة العدو. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٦٦ - ٣٦٧، الإنصاف ٤/ ١١٥.
(٦) انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٦٦٠، المبدع ٣/ ٣٠٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٨.
(٧) يقال للأسنان حين تسقط في زمن الرضاعة: راضعة. ومنه قيل للثنيتان اللتين يشرب الطفل عليهما اللبن "راضعتان". انظر مادة: (رضع)، تهذيب اللغة ١/ ٣٠٠، المعجم الوسيط ١/ ٣٥٠. ولكن يبعد أن يكون ذلك مراد المصنف. والأظهر: أنه خطأ كتابي، وصوابه: وجع. كما هي عبارة الإقناع ٢/ ٦٤.
(٨) انظر: المغني ١٣/ ٩، المبدع ٣/ ٣٠٨، الإقناع ٢/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>