تتمةٌ: لو جنَت دابةٌ يتصرفُ فيهَا محرمٌ، سواءٌ كانَ راكبًا أو سائقًا، أو قائدًا، فيضمنُ ما أتلفتْهُ بيدِها وفمِها (٩)، لا ما نفحَتْه (١٠) برجلِها (١١). وإن انفلَتَتْ، لم يضمنْ ما أتلفَتْه (١٢)
(١) أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، (١٨٢٣) ٢/ ٦٤٨، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٦) ٢/ ٨٥١. وفي ألفاظهما اختلاف يسير. (٢) انظر: المبدع ٣/ ١٤٨، الإنصاف ٣/ ٤٧٥، الإقناع ١/ ٥٧٨. (٣) انظر: الهداية ١١٣، المستوعب ١/ ٥٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٩. (٤) المذَرُ: الفسادُ، ومَذِرَت البيضة: إذا غَرْقَلَت، أي: فسدَ ما في جوفها، ومثلها البطيخة، وإذا مذِرَت البيضة فهي الثَّعِطَة. ومنه: التمذُّر وهو خبث النفسِ. وتمذَّر اللبن إذا تقطَّع قطعًا وتفرَّق في السّقاء من كثرة الماء. انظر مادة: (مذر)، لسان العرب ٥/ ١٦٤، المحيط في اللغة ١٠/ ٧٩، تهذيب اللغة ١٤/ ٣١٠، مادة: (غرقل)، لسان العرب ١١/ ٤٩١. (٥) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٣، الإقناع ١/ ٥٨٠، منتهى الإرادات ١/ ١٨٦. (٦) انظر: المغني ٥/ ٤١٠، الإنصاف ٣/ ٤٧٩، غاية المنتهى ١/ ٣٧٨. (٧) انظر: الكافي ١/ ٤١٢، الفروع ٥/ ٥٠٧، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣٩. (٨) انظر: الفروع ٥/ ٤٩٠، معونة أولي النهى ٣/ ٢٧٩، الروض المربع ١/ ٤٧٨. (٩) انظر: المغني ٥/ ٤٠٩، الإقناع ١/ ٦٠٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٢. (١٠) نفحت الدابة: إذا رمِحت برجلِها، ورَمَتْ بحد حافرها، فضربَت بهِ. أصله من النَّفح: وهو اندفاع الشيء أو رفعه. ونَفَحه بالسيف: إذا تناوله به شزْرًا، وقوس نَفُوح: بعيدة الدفع للسهم. انظر مادة: (نفح)، تهذيب اللغة ٥/ ٧٢، مقاييس اللغة ١٠٠٢. (١١) لأنه لا يمكن حفظُ رجلها. انظرت الشرح الكبير ٣/ ٣٥٥، الإقناع ١/ ٦٠٢، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣٣. والمسألة محلها في كتاب الغضب. (١٢) انظر: المغني ٥/ ٤٠٩، كشاف القناع ٢/ ٤٣٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٢.