(من شرط صحتهما) أي: الخطبتين (خمسة أشياء):
أحدهما: (الوقت) فلا تصح واحدة منهما قبله (١).
(و) الثاني: (النية) للخطبتين (٢).
(و) الثالث: (وقوعهما) أي: الخطبتان (٣) (حضرًا) (٤).
(و) الرابع: (حضور الأربعين) الخطبتين (٥).
(وأن يكونا) أي: الخطبتان (ممن تصح إمامته) بأن يكون مستوفيًا للشروط السابقة (٦) (فيها) أي: في الجمعة (٧).
(وأركانهما) أي: الخطبتان (ستة):
أحدها: (حمد الله) تعالى (٨)؛ لحديث ابن مسعود (٩)، وحديث أبي هريرة (١٠).
(و) الثاني: (الصلاة على رسول الله) ﷺ؛ لأن كلّ عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ؛ كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة، لا السلام (١١).
(و) الثالث: (قراءة آية) كاملة (من كتاب الله) تعالى (١٢)؛ لحديث
(١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤، التنقيح ص ١١٨، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧٧.(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٩، الإنصاف ٥/ ٢٢٥، شرح المنتهى ٢/ ١٩.(٣) كذا في الأصل، والصواب: (الخطبتين).(٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٢٧، شرح المنتهى ٩/ ١٢، مطالب أولي النهى ١/ ٧٧٠.(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤، الإنصاف ٥/ ٢٢٧، كشف المخدرات ١/ ١٩٦.(٦) ص ٣٩٥.(٧) ينظر: المنتهى ١/ ٩٥، كشاف القناع ٣/ ٣٤٩، غاية المنتهى ١/ ٢٤٣.(٨) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤، الإنصاف ٥/ ٢٢٠، كشاف القناع ٣/ ٣٤٥.(٩) ولفظه: "أن رسول الله ﷺ كان إذا تشهد قال: الحمد لله، نستعينه، ونستغفره … " رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، رقم (١٠٩٧)، ١/ ٢٨٧، وذكر ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢٠١ أن في إسناده من لا يعرف، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود "الأم"، رقم (٢٠٢).(١٠) ولفظه: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء"، وتقدم تخريجه ص ١٢٧.(١١) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨١، الإنصاف ٥/ ٢٢٠، شرح المنتهى ٢/ ١٨.(١٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٥، الإنصاف ٥/ ٢٢٢، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute