جابر (١)، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فوجبت فيهما القراءة؛ كالصلاة. "ولا تجزئ بعض آية، ولا آية لا تستقل بمعنى، أو حكم، نحو:(ثُمَّ نَظَرَ (٢١)) [المدثر] أو (مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)) [الرَّحمن] ". ذكره أبو المعالي (٢).
(و) الرابع: (الوصية بتقوى الله) تعالى؛ لأنَّها المقصودة من الخطبة، وأقلها:(اتقوا الله)، و (أطيعوا الله)، ونحوه (٣).
(و) الخامس: (موالاة)(٤) بينـ (ــهما) أي: الخطبتين، وبين أجزائهما، و (مع الصلا) فلا يفصل بين شيء منهما، ولا بين الصلاة فصلًا طويلًا (٥).
(و) السادس: (الجهر) بالخطبتين (بحيث يسمع العدد) أي: الأربعين (المعتبر حيث لا مانع) لهم من السماع؛ كنوم، أو غفلة، أو صمم بعضهم، فتصح (٦). فإن لم يسمعوا؛ لخفض صوت الإمام، أو لبعدهم عنه، ونحوه، لم تصح (٧).
ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة، وتصح مع العجز (٨). وتبطل الخطبة بكلام محرم فيها، ولو يسيرًا (٩).
(وسننها) أي: الخطبة: (الطهارة) فتصح من محدث حدثًا أصغر، أو أكبر (١٠).
(وستر العورة) فتصح من مكشوفها (وإزالة النجاسة) من بدن، وثوب (١١).