وقيل: الصَّومُ أفضلُ من التَّطوُّع بإعطاءِ فدية أكثر مِن مسكين، فهي (٥) ثلاثُ درجات؛ خيَّرهم أوَّلًا بين أن يصوموا وبين أن يَفدوا مسكينًا واحدًا، ثمَّ بيَّن أنَّ
(١) في (ر): "قوله فأفطر"، وفي (ف): "أي إذا أفطر" بدل: "أضمر قوله فأفطر". (٢) رواها البخاري في "صحيحه" (٤٥٠٥)، وذكرها ابن خالويه في "مختصر في شواذ القرآن" (ص: ١٩) عن ابن عباس وجماعة، وفصل أسماءهم ابن جني في "المحتسب" (١/ ١١٨). (٣) ذكرها النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل" (١/ ١٥٩). (٤) في (ر) و (ف): "مجموع". (٥) بعدها في (ر): "على".