قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك: فقال: «صحبتُ النَّبيَّ (١) - صلى الله عليه وسلم -، فلم أرَه يسبِّح في السفر. قال الله عز وجل:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٢١]» (٢). ومراده بالتسبيح: السُّنَّة، وإلَّا فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه.
وفي «الصحيحين»(٣) عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به يومئ إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
قال الشافعي (٤): وثابتٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتنفَّل ليلًا، وهو يقصُر.
وفي «الصحيحين»(٥) عن عامر بن ربيعة أنه رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي السُّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته. فهذا قيام الليل.
وقد سئل الإمام أحمد عن التطوُّع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوُّع في السفر بأس (٦).
(١) ما عدا ق، م، مب، ن: «رسول الله». (٢) أخرجه البخاري (١١٠١) واللفظ له، ومسلم (٦٨٩) بأطول منه. (٣) أخرجه البخاري (١٠٠٠) ومسلم (٧٠٠). (٤) في «الأم» (٢/ ٣٦٥) وعنه في «معرفة السنن» (٤/ ٢٨٤). (٥) البخاري (١٠٩٣) ومسلم (٧٠١). (٦) انظر: «مسائل» أبي داود (ص ١١١) وابن هانئ (ص ١١٥).