قولين أيضًا. والذين قالوا بتعيُّنها اختلفوا فيه على أحد عشر (١) قولًا.
قال ابن المنذر (٢): روينا عن أبي هريرة أنه قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
القول الثاني: أنها عند الزوال. ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية.
الثالث: أنها إذا أذَّن المؤذن لصلاة الجمعة. قال ابن المنذر: روِّينا ذلك عن عائشة.
الرابع: أنها إذا جلس الإمام على المنبر حتى يفرغ. قال ابن المنذر: روِّيناه عن الحسن البصري.
الخامس قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة.
السادس قاله أبو السَّوَّار (٣) العَدَوي. قال: كانوا يرون أنَّ الدعاء مستجابٌ ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة.
السابع قاله أبو ذر: إنها ما بين أن تزيغ (٤) الشمس شبرًا إلى ذراع.
الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبو هريرة (٥) وعبد الله بن سلام وطاوس.
(١) ج، صم: «إحدى عشرة».(٢) في «الإشراف» (٢/ ٨٢).(٣) في موضع «السوار» بياض في صم.(٤) ك، ع: «ترتفع».(٥) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عطاء» خلافًا للأصول ومصدر النقل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute