وأيضًا فقد عضَده شواهد أُخَر، منها: ما ذكره الشافعي في «كتابه» فقال: وروي عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصفَ النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحديث»(١). ورواه في «كتاب الجمعة»(٢): حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق. ورواه أبو خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله، عن سعيد (٣) المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).
وقد رواه البيهقي في «المعرفة»(٥) من حديث عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». ولكن إسناده فيه مَن لا يُحتَجُّ به، قاله البيهقي (٦). قال (٧): ولكن إذا انضمَّت هذه الأحاديث إلى رواية (٨) أبي قتادة أخذت (٩) بعض القوة.
(١) (١٠/ ٩٧ - الأم). (٢) «الأم» (٢/ ٣٩٧). (٣) مب: «بن سعيد»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو خطأ. (٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٤٦٤). والفقرة كلها من كلام البيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ٤٣٧). (٥) (٣/ ٤٣٨). (٦) يقصد به عطاء بن عجلان الحنفي البصري، كذاب منكر الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٧٥). (٧) «قال» ساقط من ج، وفي ك، ع: «قال البيهقي» بدلًا من «قاله البيهقي قال». (٨) في خ والمطبوع: «حديث» وفي مصدر النقل كما أثبت من الأصول. (٩) ك: «أحدث»، وفي ن: «أحدثت»، وكلاهما تصحيف.