ولأحمد (١): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنَّ ثيِّبًا من السَّبايا حتَّى تحيض».
وذكر البخاريُّ في «صحيحه»(٢): قال ابن عمر: إذا وُهِبت الوليدةُ الَّتي تُوطأ أو بِيعتْ أو عُتِقتْ فلتُستَبرأْ بحيضةٍ، ولا تُستبرأ العذراء.
وذكر عبد الرزاق (٣) عن معمر، [عن عمرو بن مسلم](٤)، عن طاوسٍ: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناديًا في بعض مغازيه:«لا يقعنَّ رجلٌ على حاملٍ ولا حائلٍ حتَّى تحيض».
وذكر (٥) عن سفيان الثَّوريِّ، عن زكريا، عن الشَّعبيِّ قال: أصاب المسلمون سبايا يومَ أوطاسٍ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يقعوا على حاملٍ حتَّى تضع، ولا على غير حاملٍ حتَّى تحيض.
فصل
فتضمَّنت هذه السُّنن أحكامًا عديدةً:
أحدها (٦): أنَّه لا يجوز وطء المَسْبِيَّة حتَّى تُعلم براءةُ رحمِها، فإن كانت
(١) برقم (١٦٩٩٨). وفي إسناده جهالة، وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، منها ما تقدم. (٢) (٤/ ٤٢٣ - بشرحه الفتح). (٣) «المصنف» (١٢٩٠٣). وهو مرسل صحيح. (٤) ليست في النسخ، وزيدت من «المصنف». (٥) «المصنف» (١٢٩٠٤). (٦) «أحدها» ليست في د.