عبد الله بن مسعودٍ كلِّهم: كعلقمة (١)، والأسود (٢)، وإبراهيم (٣)، وشريح (٤)، وقول الشَّعبيِّ (٥)، والحسن (٦)، وقتادة (٧)، وقول أصحاب ابن عبَّاسٍ: سعيد بن جبيرٍ (٨)، وطاوسٍ (٩)، وهو قول سعيد بن المسيِّب (١٠)، وهو قول أئمَّة الحديث: كإسحاق بن راهويه (١١)، وأبي عبيد القاسم، والإمام أحمد، فإنَّه رجع إلى القول به، واستقرَّ مذهبه عليه، فليس له مذهبٌ سواه، وكان يقول: إنَّها الأطهار، فقال في رواية الأثرم (١٢): رأيت الأحاديث عمَّن قال: القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمَّن قال: إنَّه أحقُّ بها حتَّى تدخل في الحيضة الثَّالثة أحاديث صحاحٌ قويَّةٌ.
(١) ذكره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٥). (٢) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩١). (٣) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩٣) وابن أبي شيبة (١٩٠٦٨). (٤) لم أقف عليه. (٥) ذكره عنه معلقًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٥). (٦) أخرجه وكيع في «مصنفه» ــ كما في «الدر المنثور» (١/ ٦٥٨) ــ، وعبد الرزاق (١٠٩٩٨). (٧) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٨٨) من طريق شيخه إبراهيم بن المثنى، وإبراهيم لم يُوثق، وأخرجه عن قتادة أيضًا (٤/ ١١٧) بإسناد صحيح. (٨) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٣٣). (٩) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٠١)، وفي إسناده عمرو بن مسلم، وتكلم فيه بعض النقاد من قبل حفظه، وإسناده جيد. (١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٣٣). (١١) ز، د: «كإسحاق بن إبراهيم بن راهويه». (١٢) كما في «التمهيد» (١٥/ ٩٣، ٩٤) و «المغني» (١١/ ٢٠٠).