وقال عبد الرزاق (١): عن معمر، عن يحيى بن أبي كثيرٍ وأيُّوب السَّختيانيِّ، كلاهما عن عكرمة، أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: هي يمينٌ، يعني التَّحريم.
وقال إسماعيل بن إسحاق: ثنا المقدَّمي، ثنا حمَّاد بن زيدٍ، عن صخر (٢) بن جُويرية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: الحرام يمينٌ (٣).
وفي «صحيح البخاريِّ»(٤): عن سعيد بن جبيرٍ أنَّه سمع ابن عبَّاسٍ يقول: إذا حرَّم امرأتَه ليس بشيءٍ، لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ. فقيل: هذا روايةٌ أخرى عن ابن عبَّاسٍ. وقيل: إنَّما أراد أنَّه ليس بطلاقٍ وفيه كفَّارة اليمين، ولهذا احتجَّ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الثَّاني أظهر.
وهذه المسألة فيها عشرون مذهبًا للنَّاس، ونحن نذكرها، ونذكر وجوهها ومآخذَها، والرَّاجحَ منها (٥)، بعون الله وتوفيقه.
(١) في «المصنف» (١١٣٦٠)، وعنه في «المحلى» (١٠/ ١٢٥). وكذا رواه أحمد (١٩٧٦)، وسعيد بن منصور (١٧٠١)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٠)، وسنده ضعيف؛ عكرمة لم يدرك عمر، وله طرق أخرى ضعيفة. (٢) ز: «صخرة»، خطأ. (٣) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٢٥) معلَّقًا من طريق إسماعيل بن إسحاق به، ورجاله ثقات. (٤) برقم (٥٢٦٦). (٥) ذكرها المؤلف في «أعلام الموقعين» (٣/ ٥٣٢ وما بعدها) أيضًا، واعتمد فيهما على «المحلى» (١٠/ ١٢٤ وما بعدها) اعتمادًا كبيرًا، وتصرَّف في ترتيب المذاهب.