قال أبو محمد (١): كثير مولى ابن سمرة مجهولٌ، ولو كان مشهورًا بالثِّقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر، وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة. انتهى.
وقال المرُّوذي: سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأةٍ خُيِّرتْ فاختارت نفسها؟ قال:[قال](٢) فيها خمسةٌ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّها واحدةٌ وله (٣) الرَّجعة، عمر وابن مسعودٍ وابن عمر وعائشة، وذكر آخر. قال غير المرُّوذي: هو زيد بن ثابتٍ (٤).
قال أبو محمد (٥): ومن خيَّر امرأته فاختارت نفسَها، أو اختارت الطَّلاق، أو اختارت زوجَها، أو لم تختَرْ شيئًا= فكلُّ ذلك لا شيء، وكلُّ ذلك سواءٌ، ولا تَطْلُق بذلك، ولا تَحْرُم عليه، ولا لشيءٍ من ذلك حكمٌ، ولو كرَّر التَّخييرَ [وكرَّرت هي اختيارَ نفسِها أو اختيارَ الطَّلاق ألف مرَّةٍ، وكذلك إن ملَّكها نفسَها](٦)، أو جعلَ أمرَها بيدها. ولا فرقَ.
ولا حجَّة (٧) في أحدٍ دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذْ لم يأتِ في القرآن ولا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ قول الرَّجل لامرأته:«أمركِ بيدك»، أو «اختاري» يوجب أن
(١) في «المحلى» (١٠/ ١١٩). (٢) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ، ويقتضيه السياق. (٣) في المطبوع: «ولها» خلاف النسخ. (٤) سبق تخريج الآثار عنهم. (٥) في «المحلى» (١٠/ ١١٦، ١١٧). (٦) الزيادة من «المحلى» ليستقيم السياق، وليست في النسخ. وقد زِيد في المطبوع دون تنبيه. (٧) هذه الفقرة في «المحلى» (١٠/ ١٢٤).