مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشرةٍ (١). وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنَّما خرَّج (٢) قوله: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلِّين بالحجِّ معنا النِّساء والولدان، فلمَّا قدمنا مكَّة، طفنا بالبيت وبالصَّفا والمروة، وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ».
وفي «المسند»(٣) من حديث ابن عبَّاسٍ: كنَّا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعةً، وفي الجَزور عشرةً. ورواه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ غريبٌ.
وفي «الصَّحيحين»(٤) عنه: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ الحديبية، البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعةٍ.
وقال حذيفة: شرَّك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّته بين المسلمين في البقرة عن سبعةٍ. ذكره الإمام أحمد (٥).
وهذه الأحاديث تُخرَّج على أحد وجوهٍ ثلاثةٍ:
(١) رواه الحاكم (٤/ ٢٣٠)، وحكم البيهقي على هذه الرواية بالوهم، ورجح أحاديث السبعة. انظر: «السنن الكبرى» (٥/ ٢٣٥). (٢) يعني مسلمًا برقم (١٣١٨/ ٣٥١). (٣) رواه أحمد (٢٤٨٤) والترمذي (٩٠٥) والنسائي (٤٣٩٢) وابن ماجه (٣١٣١) من حديث ابن عباس، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٤٠٠٧). (٤) رواه مسلم (١٣١٨/ ٣٥٠) بهذا السياق من حديث جابر - رضي الله عنه - . ولم أجده من حديث ابن عباس في «الصحيحين». (٥) برقم (٢٣٤٥٣). وصححه محققو «المسند» (٢٣٤٤٦، ٢٣٤٥٣).