وروى الإمامان الشافعي وأحمد والستة إلا مسلما عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من نذر أن يطيع الله فليوف به وفي لفظ: فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يف به» [ (١) ] .
وروى النسائي عن عمران بن الحصين- رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نذر في غضب وكفّارته كفارة يمين» [ (٢) ] .
وروى الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه ولا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا يملك» [ (٣) ] .
وروى الدارقطني عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من جعل لله عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» [ (٤) ] .
وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن عقبه بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفّارة اليمين [ (٥) ] ،
والله أعلم.
[ (١) ] أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٨) والبخاري ١١/ ٥٨١ (٦٦٩٦) والدارمي ٢/ ١٨٤ وأحمد ٦/ ٣٦ وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (١٥٢٦) والنسائي ٧/ ١٧ وابن ماجة (١٢١٦) والشافعي كما في البدائع (١٢١٧) والطحاوي في المعاني ٣/ ١٣٣ والمشكل ١/ ٤٧٠، ٣/ ٣٧، ٤٣. [ (٢) ] أخرجه النّسائي ٧/ ٢٨ وعبد الرزاق (١٥٨١٥) وأحمد ٤/ ٤٣٣ والحاكم ٤/ ٣٠٥ والبيهقي ١٠/ ٧٠ والطحاوي في المعاني ٣/ ١٢٩. [ (٣) ] أخرجه الدارقطني ٤/ ١٩، ١٥٩ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٧ وانظر المجمع ٤/ ١٨٦ ونصب الراية ٣/ ٢٧٨. [ (٤) ] أخرجه الدارقطني ٤/ ١٦٠. [ (٥) ] أخرجه مسلم ٣/ ١٢٦٢ (٨/ ١٦٤١) .