ولا النقصان منها، وليس كذلك الاستجمار؛ لأنَّه لو لم تزل العين بالثلاثة زاد عليها، وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة أحرف.
والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو الاستنجاء، وعبر عنه بالاستجمار لأجل الحجر [لأن الجمرة حجر](١)، فلما دخل استعمال الحجر هاهنا سمي استجمارا، والغرض منه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه من الزيادة على العدد إذا لم ينق.
ويجوز أن نقول: إن الاستجمار هاهنا لم يؤخذ من الجمار، بل أخذ من استعمال المجمرة (٢) يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة، فلما كان الحجر يقلع العين التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمر (٣)، والله أعلم.
فَصْل
والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجر (٤) والخزف (٥) والتراب وقطع الخشب جائز (٦)
وبه قال أبو حنيفة (٧)، .........................................................
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. (٢) فيكون الحديث لبيان سنية الإيتار في البخور والتطيب. فتح القدير (١/ ٢١٥). (٣) انظر اللسان (جمر) وغريب الحديث للهروي (٣/ ٨١). (٤) الطين الذي يبنى به كما في الصحاح (أجر) وفي اللسان (أجر) طبيخ الطين، الواحدة أجرَّة وآجُرّة وآجرة. (٥) الخزف الفخار. الصحاح (خزف). (٦) انظر التمهيد (٢/ ٣٩٨) الإشراف (١/ ٨٩ - ٩٠) بداية المجتهد (٢/ ٨٢) الذخيرة (١/ ٢٠٨). (٧) قلت: وفي كلام ابن الهمام ما يدل على أن الآجر والخزف ليس مما يجوز استعماله=