قيل: الذي تعلق عليه ما يسمى به مغتسلًا ومتطهرًا، فإذا فعل ذلك تناوله الاسم، وحصلت له الصلاة التي لها تراد للطهارة بقوله:"لا صلاة إلا بطهور"(١).
فإن قيل: الصلاة عليه بيقين، فلا تسقط إلا بدليل.
قيل: قد قال النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"(٢)، وهذا إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى ما تحت لحيته وصلى وقرأ فقد أتى بالصلاة التي فيها فاتحة الكتاب.
فإن قيل: فقد قال: "لا صلاة إلا بطهور"(٣).
قيل: هذا قد فعل ما يسمى طهورًا في اللغة والشرع، على ما ذكرناه عنه ﵇ في فعله (٤)، وفي قوله لأم سلمة (٥).
وكل ظاهر يأتون به فلنا من الظواهر ما يعارضه.
[دلائل القياس]
اتفقنا على أن ذلك في الوضوء غير واجب (٦)، والمعنى فيه أنها طهارة تبيح الصلاة، أو تنقض بالحدث، أو تجب عن حدث، فكذلك غسل الجنابة.
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠). (٢) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠). (٤) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠). (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠). (٦) إذا كانت اللحية كثيفة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. انظر المجموع (٢/ ٣٩٨).