قيل: الجلسة بين السجدتين واجبة، وهذه عندكم مسنونة، فكيف يستوي لكم القياس.
فإن قيل: فإنه قيام في الصلاة؛ فوجب أن يكون عن قعود كالقومة إلى الثالثة.
قيل: قد بينا أن الجلسة التي للتشهد لها ذكر منفرد، وبينا حكمها، فلم يلزم ما ذكرتم وبالله التوفيق.
* * *
* مسألة (٤٢):
عند مالك ﵀ أن المصلي إن سجد على أنفه دون جبهته؛ لم يجزئه مع القدرة (١).
وبه قال الشافعي (٢).
وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح الروايتين عنه.
وروى عنه أسد بن عمرو أنه لا يجوز.
وهو قول أبي يوسف ومحمد (٣).
(١) انظر المدونة (١/ ١٩٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٨) الإشراف (١/ ٢٧٩) مواهب الجليل (١/ ٢٢٦ - ٧٢٧). وإن سجد على الجبهة دون الأنف؛ أعاد في الوقت كما قاله القاضي عبد الوهاب. (٢) الأم (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٢) المجموع (٤/ ٥٥٠ - ٥٥٦). (٣) التجريد (٢/ ٥٣٤ - ٥٣٧) شرح فتح القدير (١/ ٣٠٨ - ٣١١) وعن أحمد في الأنف روايتان. انظر المغني (٢/ ٧٦ - ٧٨).