[مذهب مالك ﵀](٢)[أن](٣) المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه.
وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق ﵀(٤).
والحجة فيه هي (٥) أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٦).
فكان (٧) ذلك عامًّا في كل زانية وزان، وسواء كان عبدًا أو حرًا، ثم
(١) في (س): باب هل يجوز أن يقاس على المخصوص. (٢) زيادة من (خ) و (ص). (٣) ساقط من (ص). (٤) حكاه عنه في نشر البنود (١/ ١٩٤ - ١٩٥) وقال: "ومذهب الأكثر منع ذلك". وقال القرافي: "إبقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرعي مقدم على اللغوي". شرح التنقيح (٢٢٩) وهو مذهب الحنابلة، وحكي عن الشافعي منعه. وانظر إحكام الفصول (٢/ ٦٤٩) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٩٦ - ٩٨) نثر الورود (١٨٦) ومراقي السعود إلى مراقي السعود (٢٠٩ - ٢١٠). (٥) في (ص) و (خ): والحجة لذلك هو. (٦) سورة النور، الآية (٢). (٧) في (ص): وكان.