قيل: الصبي يسترق ولا جزية عليه، فبطل.
فإن قيل: أليس يقتل كالغني.
قيل: ليس كل من يقتل يجب عليه الجزية، هذا المرتد والمرتدة وقاتل العمد والزاني المحصن يقتلون، ولا جزية عليهم، فلم يلزم.
فإن قيل: هو حربي يقتل.
قيل: يبطل بالعبد.
فإن قيل: هو قياس الغني.
قيل: بأي شيء.
ويقال: لم لا يكون قياس الصبي والمرأة والعبد لعدم القدرة.
فإن قيل: هؤلاء لا يقتلون.
قيل: قد أسقطنا القتل بالمرتد.
فإن قيل: هذا تارة يسترق وتارة يقتل فيترادف [] (١) (١٥٦)
مَسْألة (٣٣):
قال مالك: إذا أسلم وبقي من السنة بقية أو مات؛ لم يؤخذ منه شيء، وكذلك إذا مضت السنة ولم يؤخذ منه شيء حتى أسلم ومات (٢).
(١) ممحو بمقدار سطر.(٢) انظر التفريع (١/ ٢٥٩) بداية المجتهد (٣/ ٤٩٤ - ٤٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute