ألفًا فقال:"ما يسرني أن تكون لي بنعلين"، فدل هذا على تفاوت الغبن، فكان يجب أن يحجر على الزبير (٣٧) وعبد الله جميعًا (١).
قيل: عثمان ﵀ لم يعلم قيمة الأرض، وإنما ذكر أنها لا تصلح له هو بهذا الثمن، وقد لا يرضى شيئًا ويستغْلاه؛ وهو عند غيره مرضي.
وبالله التوفيق.
مَسْألة (٤):
ولا يجوز لامرأة تحت زوج أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها على غير معاوضة إلا بإذن زوجها (٢).
وقال أبو حنيفة والشافعي (٣): لها أن تهب جميع مالها وتتصدق به، ولا اعتراض له عليها (٤).
والدليل لقولنا ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ: قال: "لا يحل لامرأة يملك زوجها عصمتها أن تتصرف في مالها إلا بإذنه"(٥).
(١) وهذا يدل على أنه تحقق الغبن، إلا أنه استعظم أن يحكم على مثل الزبير بخلافه. التجريد (٦/ ٢٩٣٣). (٢) انظر الإشراف (٣/ ٤١ - ٤٣) تهذيب المسالك (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٧) الذخيرة (٨/ ٢٥١ - ٢٥٦) وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى مثل مذهب الشافعي. انظر المغني (٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧). (٣) وانتصر له ابن حزم في المحلى (٧/ ١٨١). (٤) انظر الأم (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٧) الحاوي الكبير (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٤) المبسوط (٢٦/ ٢٨). (٥) أخرجه أبو داود (٣٥٤٧) والنسائي (٣٧٥٦) وابن ماجه (٢٣٨٨) وإسناده حسن.