قيل: هذا حجتنا؛ لأنه إذا ترك رجله تحته؛ صار قاعدا على ساقه، وإذا أخرج رجله؛ صار قاعدا على فخذه.
فإن قال: فقد قال لأنس: "فاجعل عقيبك تحت إليتك" (٢).
قيل: هذا الإقعاء المنهي عنه، وأنتم ونحن لا نقول به، ولعله كان قبل أن ينهى عنه، كذا ينبغي لولا أنهم كانوا يفعلونه لم ينهوا عنه. وبالله التوفيق.
* * *
* مسألة (٣٥):
عند مالك (٣) وأبى وأبي حنيفة أن التشهد الأخير ليس بفرض (٤)، وأنه سنة كالأول (٥).
(١) أخرجه مسلم (٤٩٧/ ٢٣٨) والنسائي (١١٤٧) وورد نحوه في حديث المسيء صلاته، ولفظه: "فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى". أخرجه أبو داود (٨٥٩) بسند حسن. (٢) أخرجه ابن ماجه (٨٩٦) بلفظ: "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تُقع كما يُقع الكلب، ضع أليتك بين قدميك، وألزق ظاهر قدميك بالأرض". وهذا اللفظ هو الذي أورده القدوري في التجريد (٢/ ٥٥٤) محتجا به لمذهبه. وهو ضعيف كما قال البوصيري في الزوائد (١/ ١٨٠). وقال الألباني في الضعيفة (٢٦١٤): حديث موضوع. (٣) وروى عنه أبو مصعب القول بالوجوب كالشافعي. انظر شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٣٣٦ - ٢٣٧). (٤) قال ابن حجر: "والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض، بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم". الفتح (٣/ ٣٠٣). (٥) انظر المعونة (١/ ١٦٠ - ١٦١) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) حاشية الخرشي ١/ ٥١٧ - ٥١٨) شرح فتح القدير (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥) التجريد (٢/ ٥٥٨ - ٥٦٢).