فإن قيل: فإننا نحمل الخبر الذي رواه عمرو بن شعيب (١)[على](٢) امرأة زوجها وليها وهي في حجره.
قيل: هذا غلط؛ لأنها إن كانت في [الحجر](٣) فائدة لها في التصرف لا يصح (٤)، والنبي ﵇ قال:"لا تتصرف إلا بإذنه"(٥) علم أنه لا فائدة فيه؛ لأن المرأة والرجل إذا كانا في الحجر بمنزلة سواء، فلا فائدة في تخصيصه المرأة بذلك، والله أعلم.
مَسْألة (٥):
وإذا قلنا إن [البالغ](٦) إذا [بذر](٧) ماله حجر عليه؛ فإنه لا يكون محجورًا عليه إلا بحكم الحاكم (٨).
وبه قال الشافعي وأبو يوسف (٩).
(١) تقدم تخريجه (٦/ ٦٣). (٢) في الأصل: عن. (٣) في الأصل: الحجة. (٤) هكذا بالأصل. (٥) تقدم تخريجه (٦/ ٦٣). (٦) في الأصل: البائع، والتصحيح من عيون المجالس. (٧) في الأصل: نذر، والتصحيح من عيون المجالس. (٨) انظر الكافي (٤٢٣) المعونة (٢/ ٨٥٠). (٩) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٣٥٨) المهذب مع تكملة المجموع (١٤/ ٢١١ - ٢١٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٦) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٢٤٧).