قيل: الإجابة إنما هي الصلاة، قد تجيب إليها [في](١) الجماعة [أو](٢) فرادى، ويحتمل أن يكون ذلك في صلاة الجمعة، وهذا أيضًا يدل على أن من لم يسمع النداء؛ فصلاته وحده جائزة، فسقط ما ذكرتموه. وبالله التوفيق (٣).
مَسْألة (١٩):
قال مالك ﵀: ومن أخطأ القبلة فاستدبرها، أو غرب، أو شرق، وذلك اجتهاده؛ أعاد في الوقت استحبابًا (٤).
وقال أبو حنيفة: لا يعيد (٥).
وقال الشافعي: إن صلى إلى الشرق ثم بان له بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إلى الغرب؛ استأنف الصلاة (٦).
فصل أصحابه هذا فقالوا: إن بان له ذلك بيقين؛ فالمسألة على قولين:
أحدهما: عليه الإعادة.
(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها. (٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها. (٣) ذكر صاحب الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ١٣٣ - ١٣٧) ثلاث عشرة منفعة في صلاة الجماعة في المسجد، فراجعها تستفد. (٤) انظر المدونة (١/ ٢١٨) بداية المجتهد (٢/ ١٧٧ - ١٧٨). (٥) وأما إذا كان ذلك بمكة؛ فقد ذكر ابن رستم عن محمد أنه لا يقضي، وكان أبو بكر الرازي يقول: يقضي. التجريد (١/ ٤٥٤) وانظر أيضًا شرح فتح القدير (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩) وبه قال أحمد انظر المغني (١/ ٦٢٨ - ٦٣٠). (٦) وبه قال محمد بن مسلمة من المالكية. انظر الإشراف (١/ ٢٣٩).