روى عطاء عن جابر:"أنها نزلت في قوم تحروا القبلة فأخطؤوا"(٤).
فصار تقدير الكلام كأنه قال:"فأين ما تولوا في الصلاة؛ فثم وجه الله"، وهذا عام في حال الاجتهاد دون غيره إلا أن يقوم دليل.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٥)، فهذه الآية ناسخة لتلك.
قيل: هذا لا يلزم من وجوه:
أحدها: أن النسخ [يعلم](٦) من طرق لا تحتمل، والنسخ لا يكون بالمحتمل.
(١) وإليه ذهب المزني. انظر نهاية المطلب (٢/ ٩٧). (٢) وهذا يبنى على أصل مقرر في الشرع؛ هو أن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. نهاية المطلب (٢/ ٩٨) وانظر أيضًا الأم (٢/ ٢١٣ - ٢١٦) المجموع (٤/ ٣١٥). (٣) سورة البقرة، الآية (١١٥). (٤) أخرجه الحاكم (١/ ٢٠٦) والدارقطني (١/ ٢٧٢) والبيهقي (٢/ ١٠) وضعفاه، وكذا ضعفه النووي في المجموع (٤/ ٣١٦)، وحسنه الألباني في الإرواء لطرقه (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤). (٥) سورة البقرة، الآية (١٤٤). (٦) في الأصل: تعلم.