ويجوز أن نقول: هي طهارة من حدث فوجب أن لا تتكرر بعض الأعضاء فيها، أصله التيمم (١).
مَسْألة (٢):
عند مالك وكافة الفقهاء ﵏ أن التسمية عند الوضوء ليست واجبة، إلا عند داود وقوم من أهل الظاهر (٢)، فإنهم قالوا: إنها واجبة، لا يجزئ الوضوء إلا بها، سواء تركها ناسيًا أو عامدًا (٣).
= بغسل اليدين، وبهذا يظهر أن هذا الحديث غير مختص بهذا الباب". الجوهر بهامش السنن الكبرى (١/ ٧٧). قلت: وممن قال بذلك السندي في تعليقه على المسند، وممن قال بأنه مختص بالكف ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٧) كما يظهر ذلك من تبويبه بقوله: "ذكر غسل اليدين ثلاثًا"، وبه فسره ابن قتيبة في غريب الحديث (١/ ٣٧١). (١) أخْذ استحباب غسل اليدين قبل الوضوء مطلقًا من حديث الباب فقط فيه نظر من جهتين: الأولى: أن الحديث خاص بالاستيقاظ من النوم، سواء كان نوم الليل على رأي أحمد بن حنبل، أو نوم الليل والنهار على رأي الظاهرية، وفي كلا الحالتين فالحديث أخص من الدعوى. والجهة الثانية: أنه قد ورد أحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي ﷺ، وفيها أنه بدأ بغسل يديه قبل إدخالها في الإناء، منها حديث عثمان، وحديث عبد الله بن زيد، وغيرهما، وقد تقدم تخريجها (٢/ ١٠). وقد أشار الشوكاني إلى نحو هذا في النيل (١/ ١٨٩ - ١٩٠) والله أعلم. (٢) وهو رواية عن أحمد، لكن الذي استقر الروايات عنه أنه لا بأس بترك التسمية كما قال الخلال. انظر المغني (١/ ١١٩) وأشار الشوكاني إلى ترجيحه. انظر النيل (١/ ١٨٧). (٣) انظر الإشراف (١/ ٣٦) المعونة (١/ ٨٥) التوضيح لخليل (١/ ١٢٤) الحاوي الكبير (١/ ١٠٠ - ١٠١) الأوسط (٢/ ٨ - ١٠) المجموع (٢/ ٣٥٥ - ٣٦٣) شرح فتح القدير (١/ ١٧ - ٢١) =