بَاب (١): الكلام في الأخبار والقول في [خبر](٢) التواتر (٣)
ومذهبه ﵀(٤) قبول الخبر الذي قد اشتهر واستغني عن ذكر عدد ناقليه لكثرتهم، كمواقيت الصلاة، وأركان الحج التي لا يتم إلا بها، وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، [وأشباه ذلك من الشرائع التي تواترت الأخبار بها عن رسول الله ﷺ](٥).
وهذا هو الخبر المتواتر الذي [يوجب العلم (٦)، ويقطع العذر، ويشهد على مخبره بالصدق، و] (٧) يرتفع (٨) معه الريب، وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار [وسائر الأمة، ولا ينكره إلا من خرج عن الجماعة، ومرق
(١) في (س): باب الأخبار. (٢) ساقط من (ص). (٣) التواتر في اللغة التتابع والاتصال، وفي الاصطلاح: "ما وقع العلم بمخبَره ضرورة من جهة الخبر". الحدود للباجي (٩٢ - ٩٦). (٤) في (ص) و (خ): ومذهب مالك. (٥) زيادة من (خ) و (ص). (٦) اختلف الأصوليون هل يفيد العلم الضروري، وهو قول الجمهور، أم يفيد النظري، وإليه ذهب الكعبي، وأبو الحسين البصري، والدقاق. انظر إحكام الفصول (١/ ٣٢٦ - ٣٢٨) مختصر منتهى السول والأمل (٥٢٢ - ٥٢٤) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٦ - ٢٩). (٧) زيادة من (خ) و (ص). (٨) في (س): ترتفع.