[عند مالك ﵀ وغيره من أهل العلم: لا يجوز تخصيص العلة العقلية، ولا خلاف (٣) في ذلك] (٤).
واختلف الناس في تخصيص العلة [الشرعية](٥) المنصوص عليها، والمستدل عليها، إذا كانتا شرعيتين:
[فعندنا (٦) وعند غيرنا من الفقهاء: لا يجوز تخصيصها] (٧).
(١) العنوان ساقط من (س). (٢) ويعبر عنه بالنقض، وهو وجود الوصف دون الحكم. قال السبكي: "والكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولًا وجدلًا". الإبهاج (٣/ ١٥٧٥) وحكى الشوكاني في إرشاد الفحول (٣٧٨ - ٣٨٠) فيه خمسة عشر مذهبًا. (٣) وحكى عليه الاتفاق أيضًا ابن فورك وأبو إسحاق الإسفراييني. انظر البحر المحيط (٥/ ٢٦٨). (٤) زيادة من (ص) و (خ). (٥) زيادة من (ص) و (خ). (٦) قال الباجي: "هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم، وبه قال أبو تمام البصري". إحكام الفصول (٢/ ٦٦٠). (٧) زيادة من (ص) و (خ). وانظر الإحكام للآمدي (٣/ ٢٧٤) الإبهاج (٣/ ١٥٧٥ - ١٥٧٨) واختار ابن الحاجب إن كانت مستنبطة لم يجز إلا بمانع، أو عدم شرط. انظر مختصر المنتهى (٢/ ١٠٤٥ - ١٠٥٠)