ومن كان عليه حق لرجل سواء كان ذلك دينا في ذمته، أو عينا قائمة في يده مثل العارية والوديعة، فجاء رجل وقال له: قد وكلني صاحب الحق عليك في قبض ذلك [منك](١)، وصدقه الذي عليه الحق في أنه وكيل، ولم يكن على الوكالة بينة، فهل يجبر الذي عليه الحق على دفع ذلك إلى الوكيل أم لا؟
لست أعرفها منصوصة [لمالك](٢)، والصحيح عندي على مذهبه أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى الوكيل (٣).
وبه قال الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إنه يجبر على تسليم ما في ذمته.
وأما الأعيان القائمة؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجبر على ذلك.
وقال محمد: يجبر كتسليم ما في الذمة (٥).
والدليل لما قلناه؛ هو أن الدين ثبت عليه، لا يلزمه دفعه إلى غير
(١) في الأصل: منه، والتصحيح من عيون المجالس. (٢) في الأصل: لنا. (٣) انظر الإشراف (٣/ ٨٢) المعونة (٢/ ٨٩٣). (٤) الأم (٤/ ٤٨٩) الحاوي الكبير (٦/ ٥٤٤ - ٥٤٦) وإليه ذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٥٥٣ - ٥٥٥). (٥) التجريد (٦/ ٣١٠٢ - ٣١٠٦) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ١٣٠ - ١٣١).