هل يستأنف الحجر أو لا، فإذا ثبت هذا؛ لم يعتبر ما مضى منه، واحتيج إلى الحجر عليه حتى ينقطع الخلاف، وهذا كما نقوله في الحجر على المفلس. وبالله التوفيق.
مَسْألة (٦):
وكل من حجر عليه بحكم أو بغيره؛ فإنه لا ينفك حجره عندنا إلا بحكم (١).
واختلف قول الشافعي في الصبي إذا بلغ رشيدًا، فقال في أحد قوليه: ينفك حجره بغير حكم.
وقال مثل قولنا (٢).
وكذلك اختلف قوله في فك الحجر عن المفلس (٣)، وقال في المجنون قولًا واحدًا: إنه إذا عقل؛ انفك حجره من غير حكم (٤).
ووافقنا في السفيه إذا ضبط ماله فقال: لا ينفك حجره إلا بحكم الحاكم (٥).
والباب كله عندنا واحد؛ لأن الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم لا بد منه.
(١) واختاره القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ٨٥٠). (٢) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٢٤٧). (٣) انظر تحفة المحتاج (٢/ ٣٠٨). (٤) الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣). (٥) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٦).