ولا لصاحب البناء تصرف بنيانه في بقية الدار، وصاحب الجذوع له التصرف في [الحائط](١)، فوجب (٦٥) أن يكون أولى.
وإذا ثبت ما قلناه؛ جاز أن يصالح صاحب الجذوع الذي حكمنا له بالحائط الآخر على ذلك؛ لأنه صلح على الإنكار. والله الموفق.
مَسْألة (١١):
وإذا كان حائط بين شريكين أو لرجل مفرد؛ لم يجز للشريك أو للجار أن يضع عليه خشبة إلا بإذن [شريكه أو](٢) صاحب الحائط، ويستحب له أن لا يمنعه، ولكن لا يقضى عليه بذلك (٣).
وبه قال أبو حنيفة (٤).
واختلف قول الشافعي؛ فقال مثل قولنا (٥).
وقال: ليس [للشريك ولا](٦) للجار أن يمنع جاره (٧) من وضع خشبة
(١) في الأصل: الحائد. (٢) ساقطة من الأصل، وأثبتها من عيون المجالس. (٣) انظر الكافي (٤٩٠) الإشراف (٣/ ٥١ - ٥٢) بداية المجتهد (٥/ ٣٢٥ - ٣٢٧) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٤/ ٦٨ - ٦٩). (٤) انظر التجريد (٦/ ٢٩٦٦ - ٢٩٦٨). (٥) وهو القول الصحيح كما قال الماوردي في الحاوي (٦/ ٣٩٣٢). (٦) ساقطة من الأصل، وأثبتها من عيون المجالس. (٧) وبه قال أحمد بن حنبل، وابن حبيب من المالكية. ورجحه ابن حزم. انظر المغني (٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٦٨) المحلى (٧/ ٨٦ - ٨٧).