قال القاضي ﵀: إذا خاطب النبي ﷺ العين الواحدة هل يكون خطابًا للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا (١)؟
[إنا](٢) لا نعرف عن مالك ﵀ نصًّا في ذلك، والذي يدل عليه في ذلك مذهبه هو أن الخطاب - خطاب الله تعالى، أو خطاب رسول الله ﷺ لعين من الأعيان خطاب للجميع، وذلك أن مالكًا ﵀ روى حديثًا عن أبي هريرة في الموطأ:"أن رجلًا أفطر في رمضان في زمن رسول الله ﷺ، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة، أو يطعم ستين مسكينًا أو يصوم شهرين متتابعين … " الحديث (٣).
فاحتج (٤) بذلك فيمن أكل في شهر رمضان متعمدًا لغير عذر أن عليه
(١) في (س): باب هل يكون خطاب النبي ﷺ للعين الواحدة خطابًا للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا. (٢) ساقط من (ص) و (خ). (٣) الموطأ، كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان (٢٨) ولفظه: "فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا". وهذا يخالف ترتيب المصنف. والحديث عند البخاري (١٩٣٦). (٤) في (ص): واحتج.