ولا معنى لقول من أنكره (٢)؛ لأن ذلك لو كان ممتنعًا غير جائز لم يخل أن يكون ممتنعًا بالعقل، أو بالشرع، ولسنا نعلم في [العقل](٣) امتناعه، ولا في الشرع أيضًا ما يمنعه.
والحجة لمن منع من ذلك هو أن المخاطب لا يدري ما يعتقد فيه قبل ورود البيان له، وأن رسول الله ﷺ إذا كان البيان يجري على يديه فلا (٤) يجوز أن تخترمه المنية قبل التبيين، [وقال تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٥).
والأول (٦) أصبح، وبالله التوفيق] (٧).
وعلى العشر إلى أربع عشرة، والجمع أوقاص. النهاية (٩٨٤). (١) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٥/ ١٦٢) وقدح فيه بما تراه مع جوابه في البدر المنير (٥/ ٤٢٦ - ٤٣٥) والتلخيص الحبير (٢/ ١٥٢ - ١٥٣). (٢) في (ص) و (خ): ولا معنى لمن أنكره. (٣) في (ص) و (خ): العقول. (٤) في (ص) و (س): فقد. (٥) سورة النحل، الآية (٤٤). (٦) في (ص): والأصل. (٧) زيادة من (خ) و (ص).