عند مالك ﵀] (١) الاستثناء والشرط إذا ذُكرا عقيب جملة من الخطاب، هل يكون رجوعهما إلى [جميع](٢) ما تقدم، أو يرجعان (٣) إلى أقرب المذكورين، وهو الذي يليهما؟
الذي (٤) يدل [عليه](٥) مذهب مالك ﵀ أن يكون الاستثناء راجعًا إلى جميع ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع (٦) منه، وذلك أنه قال: "شهادة القاذف مقبولة متى تاب، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ (٧).
(١) زيادة من (خ) و (ص). (٢) ساقط من (ص). (٣) في (ص) و (خ): أو يكونان راجعين. (٤) في (خ): والذي. (٥) ساقط من (ص). (٦) وهو الذي نصره الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٨٣) وعزاه لجماعة أصحاب مالك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه يعود على الأخيرة، وذهب الباقلاني والغزالي إلى الوقف، ورجحه محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود (١٩٦ - ١٩٧). وانظر تفصيل المسألة في مختصر المنتهى (٢/ ٨٠٩ - ٨١٦) نفائس الأصول (٢/ ٦٠٧ - ٦٢١) المعتمد (١/ ٢٤٥ - ٢٥١) المستصفى (٢/ ٦٨ - ٧٠) الإحكام للآمدي (٢/ ٣٦٧ - ٣٧٨) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٤٩٠ - ٤٩٩) إرشاد الفحول (٢٥٧ - ٢٥٩). (٧) سورة النور، الآيتان (٤ - ٥) لكنه لا يرجع إلى الجملة الأولى وهي قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾ =