المضمون عنه"؛ فإنه باطل إذا غصب شيئا فغصبه منه آخر، فإن الضمان يتعلق بالثاني ولا يسقط عن الأول، والمغصوب منه بالخيار بين أن يطالب أيهما شاء (١).
فإن قيل: فكيف يتعلق الحق بمحلين، [ولا](٢) يجوز أن يكون الجسم في محلين.
قيل: إن الحق يتعلق بذمتين وأكثر، كما تتعلق الحقوق بذمة وإن لم يكن الجسم في محلين، ولا أجسام في محل واحد، والله أعلم. وبالله التوفيق.
* * *
* مَسْألة (١٩):
يجوز ضمان المجهول، مثل أن يقول له: أنا ضامن لك ما على زيد، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، أو يضمن ما يجده في دفتره مثبتا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب مثل أن يقول: داين زيدا؛ فما حصل لك عليه؛ فهو علي، وأنا ضامن له، فيجوز (٣).
وبه قال أبو حنيفة (٤).
وقال الشافعي: لا يجوز (٥).
(١) انظر المحلى (٦/ ٤٠١). (٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها. (٣) انظر الكافي (٣٩٨٩) الإشراف (٣/ ٦٣) الذخيرة (٩/ ٢٠٨). (٤) انظر التجريد (٦/ ٢٩٩٦ - ٣٠٠١) الهداية مع شرح فتح القدير (٧/ ١٧١ - ١٧٢) وهذا هو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣). (٥) الأم (٤/ ٤٨٤) روضة الطالبين (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥) وإلى هذا ذهب ابن حزم في المحلى (٦/ ٤٠٤).