وحكي عن الحسن (٢) وأبي عبيد أنه ينفسخ النكاح بينها وبين زوجها متى زنت.
وروي نحوه عن علي ﵁(٣).
والدليل لقول الجماعة أن العقد ثابت في الأصل قبل أن تزني، فمن زعم أنه ينفسخ بالزنا؛ فعليه الدليل.
وأيضًا قول النبي ﵇:"الحرام لا يحرم الحلال"(٤) يدل على أن العقد المتقدم حلال، وما يتضمنه من الاستمتاع لا يحرمه الزنا الذي هو حرام.
وأيضًا قوله ﵇:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"(٥).
(١) انظر بداية المجتهد (٤/ ٢٧٦) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٤٧١) الأم (٦/ ٣٨٦) الأوسط (٥١٨ - ٥٢٢) تكملة المجموع (١٩/ ٣٥٥) المغني (٩/ ٣٩٠). (٢) نقله عنه ابن حزم في المحلى (٩/ ٦٧) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥٢١). (٣) رواه عنه ابن حزم في المحلى (٩/ ٦٧) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥٢٠ - ٥٢١) وروى نحوه عن ابن عمر. ورواه ابن حزم عن جابر بن زيد أيضًا. (٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦٨) والبيهقي (٧/ ٢٧٤) من حديث عائشة، وقال البيهقي: "تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف، قاله يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث". قلت: وذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤١٨) وقال: باطل. وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٥) والدارقطني (٣/ ٢٦٨) والبيهقي (٧/ ٢٧٤) عن ابن عمر، وفيه عبد الله العمري المكبر ضعيف. (٥) أخرجه البخاري (٢٢١٨) ومسلم (١٤٥٧/ ٣٦).