وأما الكلام مع من يعين التسبيح؛ فقد أبطله نفس وجوب التسبيح.
ثم نقول: قال ﵇: "أما الركوع فعظموا الله فيه"(١).
فلو قال القائل:"سبحان ربي الجليل، أو الكبير"، أو "القدير"؛ لكان معظما له تعالى.
وقد روى أنه ﵇ كان يقول في ركوعه:"لك ركعت، وبك آمنت، وعليك توكلت"(٢)، وكلاما نحو هذا.
فإذا ثبت هذا؛ فإن نفس التسبيح [ليس](٣) بواجب، فتعيينه والعدول عنه إلى ما في معناه يجوز، وإن كنا نستحب تعيينه. وبالله التوفيق.
* * *
* مسألة (٤٠):
المستحب عند مالك ﵀ والأوزاعي أن يضع المصلي يديه في الأرض إذا أهوى إلى السجود قبل ركبتيه (٤).
وقد قال مالك في كتاب ابن عبد الحكم: "إنه يضع أيهما شاء قبل
(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤١٨). (٢) هو حديث التوجيه المتقدم تخريجه (٤/ ٢٧٥). (٣) في الأصل: "أليق" أو كلمة نحوها، وما أثبته من السياق. (٤) النوادر والزيادات (١/ ١٨٣ - ١٨٤) الإشراف (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨) بداية المجتهد (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦) حاشية الخرشي (١/ ٥٣٨) ونصره الشيخ أبو إسحاق الحويني في "جزئه": "نهي الصحبة عن النزول بالركبة".