فأما إذا أقر؛ فقال: له علي مال عظيم، فقد اختلف الناس فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق، وإن كان من أهل الذهب؛ فعشرون دينارا (٢).
وقال الشافعي: لا فرق بين قوله "مال" أو "مال عظيم" في أنه لا يتقدر، ويقال له: سم ما شئت (٣)، فإن سمى حبة أو فلسا؛ قبل منه (٤).
[وليس لمالك نص](٥) فى ذلك (٦)، وكان شيخنا أبو بكر ﵀ يقول بقول الشافعي (٧).
والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة في هذا؛ هو [أنه إذا قال "مال"؛ فأقل] (٨) المال ربع دينار، فإذا قال "مال عظيم"؛ احتاج إلى صفة تزيد على قوله، وإلا لم يكن بينهما فرق، وقد علم أن قوله "علي مال عظيم"
(١) في عيون المجالس: مسألة. (٢) التجريد (٧/ ٣١٥٨ - ٣١٦٣) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٣٤٢ - ٣٤٣). (٣) وهو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٦/ ٦٥٧ - ٦٥٨). (٤) الحاوي الكبير (٧/ ١٢ - ١٥) روضة الطالبين (٤/ ٣٧٥). (٥) مطموسة بالأصل، والمثبت من عيون المجالس. (٦) ومن أصحابنا من قال: ثلاثة دراهم أو ربع دينار، ومنهم من اعتبر نصاب الزكاة، ويحتمل عندي قولين زائدين على هذا: أحدهما: ألف دينار، وهو قدر الدية. والآخر ما زاد على نصاب الزكاة. المعونة (٢/ ٨٩٧). (٧) انظر الإشراف (٣/ ٨٨ - ٩٠) المعونة (٢/ ٨٩٦ - ٨٩٨) تهذيب المسالك (٣/ ٢٦١ - ٢٦٤). (٨) مطموسة بالأصل، والمثبت من السياق.