(١) وعند الشافعية لا يصح منها الغسل من الجنابة في حال الحيض، وعند الحنابلة روايتان: أحدهما: لا يجب عليها الغسل في حال الحيض من الجنابة ونحوها، ولكن يصح على الصحيح من المذهب فيها. وقيل: لا يصح والأخرى يجب. انظر المجموع (٣/ ١١٤) والإنصاف (٢/ ١٠٤ - ١٠٥). (٢) وعزاه ابن المنذر للحسن والنخعي وعطاء وجابر بن زيد الأوسط (٢/ ٢٢٧). (٣) انظر المدونة (١/ ٩٣) الكافي (١٤) المعونة (١/ ١١٤) المجموع (٣/ ١١٤) الأوسط (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) المغني (١/ ٣٠٠) المحلى (١/ ٢٨٩ - ٢٩٣). (٤) سورة البقرة، الآية (٢٢٢) (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠). (٦) سورة النساء، الآية (٤٣). (٧) سورة المائدة، الآية (٦).