والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى"(٢).
ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.
[وأيضًا فإننا لا نوجب شيئًا إلا بشرع](٣).
وأيضًا قول الله - تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤)، الآية.
فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسلَ الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.
وأيضًا قول النبي ﷺ للأعرابي:"توضأ كما أمرك الله"(٥).
وهذا موضع تعليم، فقال له:"اغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك، واغسل رجليك"(٦).
فلو كانت التسمية واجبة لعلمه ذلك.
= حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٣) المغني (١/ ١١٩ - ١٢٠). (١) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤) وقال ابن المنذر: "وحكى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة، من غير أن يبين إيجاب الإعادة". الأوسط (٢/ ١٠). (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. (٤) سورة المائدة، الآية (٦). (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨). (٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨).