وهذا إذا استنجى بغير الحجارة، وغسل أعضاءه فقد امتثل ما أمر به.
وجميع الظواهر مثل قول النبي ﷺ:"وإنما لامرئ ما نوى"(٥).
ومن قوله:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"(٦)، وما أشبهها.
وأيضا ما روي أنه ﵇ قال:"إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من التراب"(٧)
= في الاستنجاء، وعبارته: "وقوله - أي صاحب الهداية - وما ما قام مقامه: يعنى من الأعيان الطاهرة المزيلة، فخرج الزجاج والثلج والآجر، والخزف والفحم". فتح القدير (١/ ٢١٣). (١) انظر الأوسط (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨) المجموع (٣/ ٦٧ - ٦٨)، وهي رواية عن أحمد، وعنه رواية مثل مذهب داود، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز، قال في الإنصاف: "وهو من المفردات". وانظر أيضا المغني (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣) واختار مذهب داود أيضا أصبغ من المالكية فيما نقله عنه القرافي في الذخيرة (١/ ٢٠٨). (٢) وقال القاضي أبو الطيب: هذا ليس بصحيح عن داود، بل مذهبه الجواز. المجموع (٣/ ٦٧). (٣) وبه قال زفر كما حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٨٩) وأجاز ابن حزم مع ذلك التراب والرمل، وكل ما يسمى أرضا. انظر المحلى (١/ ١٠٨). (٤) سورة المائدة، الآية (٦). (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٥). (٦) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤). (٧) أخرجه الدارقطني (١/ ٥٧) والبيهقي (١/ ١٧٩) من حديث سراقة بن مالك، وقال الدارقطني: =