فإن قيل: فإن الزيادة - عندنا - نسخ (١)، ولا يجوز بأخبار الآحاد، ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة (٢).
قيل: ليس الأمر - عندنا - كذلك، وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر، فليست هاهنا زيادة.
وأيضًا فإن الزيادة لو كانت نسخًا لكان ذلك متى استقر الحكم، فأما ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترنًا مع القول، أو مقرونا بوقت الحاجة فلا يكون نسخًا.
وأيضًا فليس هذا - عندنا - زيادة، وإنما هو بيان، ألا ترى أنه قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٣)، ولم يذكر النية، ثم بين النبي ﷺ أن من شرطه النية (٤)، ولم يكن ذلك نسخًا.
(١) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول (١/ ٣٥٦). (٢) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٢١) التجريد (١/ ١٠١). (٣) سورة البقرة، الآية (١٨٥). (٤) يشير إلى حديث: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". أخرجه أبو داود (٢٤٥٤) والترمذي (٧٣٠) والنسائي (٢٢٣٥) وابن ماجه (١٧٠٠) وأحمد (٦/ ٢٨٧) والبيهقي (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١) من حديث ابن عمر عن حفصة، وفيه اضطراب شديد، واختلف في وصله ووقفه، وقال ابن التركماني: "اضطرب إسناده اضطرابًا شديدًا، والذين أوقفوه أجل وأكثر من ابن أبي بكر، ولهذا قال الترمذي: "وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح". قلت: وكذا صحح وقفه أبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي وغيرهم، وصحح الخطابي وابن حزم وقفه. انظر البدر المنير (٥/ ٦٥٠ - ٦٥٤) والتلخيص الحبير (٢/ ١٨٨) وله شاهد من حديث عائشة أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧١ - ١٧٢) وفيه عبد الله بن عباد مجهول كما قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٨٩). =