منها] (١)، فثبت أنه تبيان [لها بالنص](٢) والتنبيه (٣)، والقياس على المعنى من جملة التنبيه.
وأيضًا فإن ما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول ﷺ من جهة الآحاد من أحكام الشريعة جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير [الحدود و](٤) المقدرات، [وكذلك الحدود والمقدرات](٥).
وأيضًا فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر (٦) قياسًا، فكذلك المقدر؛ لأنه أحد ركني الحوادث.
ولأن في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثيرًا للفوائد، فهو أولى.
وأيضًا فإن الصحابة ﵃ اختلفت في حد شارب الخمر [في أيام عمر ﵁ حين استشارهم](٧) حتى قال علي ﵁[وغيره من الصحابة](٨): "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فنرى أن تحده حد المفتري [ثمانين](٩) ".
(١) زيادة من (ص) و (خ). (٢) زيادة من (ص) و (خ). (٣) في (س): بالتنبيه. (٤) زيادة من (ص) و (خ). (٥) زيادة من (ص) و (خ). (٦) في (س): بمعدود. (٧) زيادة من (ص) و (خ). (٨) زيادة من (ص) و (خ). وقوله "وغيره من الصحابة" يشير إلى ما سيأتي نقله في التعليق الآتي عن عبد الرحمن بن عوف. (٩) زيادة من (ص) و (خ). والأثر أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر (٢) وقال ابن حجر: "وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله =