لقيام الدليل على أن (١) العاملة (٢) كالسائمة في وجوب الزكاة فيها] (٣).
وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالف، ألا ترى إلى قوله ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (٤) كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب (٥)، [فلم يكن في](٦) ذكر ذلك نفي لتحريم حلائل أبناء البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأصلاب وحلائل أبناء الرضاع [في التحريم](٧)، ولم يكن أيضًا في ذكر الحلائل (٨) ما (٩) يخالف فيمن (١٠) وطئه الأبناء [من الإماء](١١) بملك اليمين، بل التحريم واحد.
(١) "أن" ساقط من (ص). (٢) جمعها عوامل، وهي التي يستقى عليها ويحرث. انظر اللسان (عمل). (٣) زيادة من (خ) و (ص). وقال المصنف كما في عيون المجالس (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤): وتجب الزكاة في العوامل والمعلوفة كوجوبها في السوائم. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في الجميع. وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم خاصة، والإبل والبقر مثل قولنا. (٤) سورة النساء، الآية (٢٣). (٥) في (س): في التحريم الأبناء للأصلاب. (٦) في (س): فكان في. وفي (خ): فكان ذكر ذلك يعني التحريم لحلائل أبناء البنين. (٧) زيادة من (خ) و (ص). (٨) في (س): أبناء الحلائل. (٩) في (ص) و (س): من. (١٠) في (س): من. (١١) مثبتة من (ص).