وكالعالم إذا سئل عن رجل قتل ابنه؟ فيقول العالم:"من قتل ابنه فلا قود عليه"(١)، فيكون (٢) ذلك شرطًا في الأب وحده، ولأنه لا ينفي (٣) القود في غيره.
وهذا كما يقول (٤): إن سائلًا سأل النبي ﷺ عن المسح على الخفين، هل يمسح المسافر ثلاثة أيام؟ [فقال ﷺ:"يمسح المسافر ثلاثة أيام"(٥).
ولا يكون مقصورًا على السؤال] (٦).
وكذلك يخرج ما روي أن النبي ﷺ قال:"في سائمة (٧) الغنم الزكاة"(٨) أنه سؤال (٩) سائل [عن هذا](١٠) وما أشبهه، [فلا يكون مقصورًا على السؤال،
(١) والمانع من اعتباره كونه خرج على سؤال سائل. (٢) في (س): فلا يكون. (٣) في (س): لانتفاء، وفي (ص): ولأنه لا ينبغي. (٤) في (ص): نقول. وفي (خ): يقال. وعلى ما في (س) فالمقصود الإمام مالك. (٥) سيأتي الكلام حول هذا مفصلًا في باب المسح على الخفين. (٦) زيادة من (خ) و (ص). (٧) سامت الماشية سومًا من باب قال: رعت بنفسها ولم تُعلَّف. المصباح المنير (١٧٢). (٨) قال ابن الصلاح: "هذا الحديث موجود معناه في صحيح البخاري، وأحسب أن قول الفقهاء والأصوليين": في سائمة الغنم زكاة "اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النُّصب". نقله عنه ابن الملقن في البدر (٥/ ٤٥٩). وأخرجه البخاري (١٤٥٤) بمعناه بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة .. ". ورواه أبو داود (١٥٦١) بلفظ: "في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة". (٩) في (ص): سأل. (١٠) زيادة من (خ) و (ص).