وهذا العاقد والمعقود عليها قد نويا أن يكون نكاحًا، فلهما ما نوياه إلا أن تقوم دلالة.
وأيضًا ما رواه المسيب بن [شريك](١) عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي، فقيل: يا رسول الله، من الولي؟ فقال: هو رجل من المسلمين"(٢).
فهو عام في كل نكاح، وفي كل رجل من المسلمين، عصبة أو غيره، إلا أن تقوم دلالة.
وأيضًا فقد روى أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري قال: حدثنا معلى بن منصور الرازي قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا كان ولي المرأة مضارًا، فولت رجلًا فأنكحها؛ فنكاحه جائز"(٣).
وغرضنا من هذا أن نثبت للأجنبي ولاية في النكاح ومدخلًا، فإذا ثبت ذلك؛ دخل تحت قوله ﵇:"لا نكاح إلا بولي"(٤).
فإن قيل: فقد قال ﵇: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل"(٥).
(١) في الأصل: شريد، والتصحيح من التخريج. (٢) أخرجه من هذه الطريق ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٢٣٣/ ٢) والمسيب بن شريك متروك، قاله مسلم وجماعة. انظر الإرواء (٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣). (٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢٤) موقوفًا على ابن عمر. (٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥). (٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٨).