والدليل على وجوبه أنه إذا ثبت أن] (١) في الدلائل [جليًّا وخفيًّا](٢) فلا بد من النظر؛ لأن في تركه امتناع (٣) الوصول إلى معرفة الخفي [منها، وذلك غير جائز، فدل على وجوبه.
وقد دل الله تعالى على وجوب النظر والاستدلال والتفكر والاعتبار في آيات كثيرة من كتابه] (٤) فقال الله تعالى (٥) ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (٦).
= درجة الاجتهاد ولا قاربوها الإيمان الجملي، ولم يكلفهم رسول الله ﷺ وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك، ولا أخرجهم بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته". انتهى من إرشاد الفحول (٢/ ٧٥٨). قلت: وقد اعترف الرازي بذلك فقال: "الصحيح عندنا أن المقلد من أهل النجاة، وإلا يلزمنا تكفير أكثر الصحابة والتابعين، إذ نعلم بالضرورة أن أكثرهم لم يكن عالمًا بهذه الأدلة" شرح السنوسية الكبرى ص (٤٧). وأما التقليد في الفروع العملية فسيأتي الكلام عنه تباعًا في المسائل الآتية. (١) ساقط من (ص). (٢) في (ص): خفيًّا وجليًّا. (٣) في (خ): امتناعًا من. (٤) زيادة من (خ) و (ص). (٥) في (ص) و (خ): فقال ﷿. (٦) سورة الغاشية، الآية (١٧). (٧) في (ص) و (خ): وقال ﷿. (٨) سورة الأنبياء، الآية (٤٤). (٩) في (ص) و (خ): ﵎. (١٠) سورة غافر، الآية (٨٢).