وأيضا قوله للأعرابي حين علمه واجبات الصلاة:"مكن جبهتك وأنفك من الأرض"(١).
وقال في آخره:"فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك"(٢).
فجعله من شرط تمام صلاته إذا فعل ذلك، ودلالته إذا لم يفعل ذلك لم تتم صلاته.
وروي:"أنه ﵇ سجد على جبهته"(٣).
وفعله واجب، فكيف وقد خرج مخرج البيان لحكم الصلاة.
وقد قال أيضا مع هذا:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(٤).
فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء"(٥).
فذكر الوجه فيها، والوجه يقع على الجبهة والأنف، فإذا جاز الاقتصار على الجبهة دون الأنف؛ جاز على الأنف دون الجبهة، [لأنه](٦) إذا سجد على أنفه؛ قيل: قد سجد على وجهه، كما إذا اقتصر على جبهته.
قيل: ذكره للجبهة في أخبارنا أخص، فهو يقضي على، فهو يقضي على خبر الوجه.
(١) أخرجه البيهقي (٢/ ١٥٠) من حديث ابن عباس موقوفا عليه. (٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١). (٣) أخرجه البخاري (٨١٣) ومسلم (٢١٣/ ١١٦٧) وفيه تصريح بأنه كان يسجد على أنفه أيضا، فيكون واجبا على ما قعده المؤلف. (٤) تقدم تخريجه (٤/ ٩٥). (٥) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣٠). (٦) في الأصل: لا أنه.