قيل: هذا خطأ؛ لأنه ﵇ لما نفاها مع عدم القراءة والطهارة؛ وجب أن تثبت [بثبوتهما](٤)، وهذا مذهبنا في دليل الخطاب إذا كان ذا وصفين فعلق الحكم بأحدهما؛ دل على أن ما عداه بخلافه.
وأيضًا فإننا نقرر معهم أصلًا فنقول: إن المفاضلة لا تثبت إلا بين فاضلين، أحدهما أفضل من الآخر؛ لأن قائلًا لو قال:"فلان الزاهد أفضل من إبليس"؛ لكان هذا قولًا خطأ، وإنما سبيله أن يقول:"فلان الزاهد أفضل من فلان المسلم التاجر".
فإذا ثبت هذا؛ فقد روينا عنه ﵇ أنه قال:(٣٠١)"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"(٥).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨). (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠). (٣) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤). (٤) في الأصل: بثبوتها. (٥) أخرجه البخاري (٦٤٥) ومسلم (٦٥٠/ ٢٤٩).