فلو قلنا: إن الأذان واجب؛ لكان أفضل الأعمال في الثاني من وقته.
[قال](١): فإن قيل: إن هذه أمور تتقدم الصلاة كالوضوء.
قيل: قد يجوز تقدمة الوضوء على الوقت، ولا يجوز تقدمة الأذان.
وأيضًا ما روي في قصة جبريل ﵇ حيث قال النبي ﷺ:"صلى بي جبريل حين مالت الشمس"(٢).
ولم يذكر أذانًا، ولو كان واجبًا؛ لذكره.
وفي الخبر دليل آخر، وهو قوله:"ما بين هذين وقت"(٣)، وإذا قلتم: الأذان واجب؛ جعلتم بعض ما بينهما وقتًا.
فإن قيل: قصة جبريل قبل فرض الأذان.
قيل: هذا ادعاء للنسخ، فلا نقبله إلا بدليل.
وأيضًا فلو كان واجبًا؛ لوجب تعيينه على كل أحد كالصلاة.
= الحاكم (١/ ١٨٨) ووافقه الذهبي، وانظر الفتح (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥). وأخرجه البخاري (٥٢٧) ومسلم (٨٥/ ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩) بلفظ: "الصلاة على وقتها". قال ابن حجر: "وكأن من رواه: "في أول وقتها" ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة "على"؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أوله .. " الفتح (٢/ ٤٠٥). (١) كذا بالأصل. (٢) أخرجه أبو داود (٣٩٣) والترمذي (١٤٩) من حديث ابن عباس، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم (١/ ١٩٣) ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن عبد البر. وأخرجه الترمذي (١٥٠) وأحمد (٣/ ٣٣٠) من حديث جابر، وحسن الترمذي، وقال: "قال محمد - يعيني البخاري -: أصح شيء في المواقيت حديث جابر. وانظر نصب الراية (١/ ٢٢٥ - ٢٢٧). (٣) نفس الحديث السابق.