للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عبد البر في "التمهيد" (١٤/ ٣٢١ - ٣٢٢) والمزي في "تهذيب الكمال" (٢٠/ ٤٧) من طريق سلمة بن كُهيل الكوفي عن القاسم بن مُخَيْمِرَة عن أبي عمار الهمداني قال: سألنا قيس بن سعد بن عبادة عن زكاة الفطر فقال: أمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أنْ تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله (١).

واختلف فيه على القاسم بن مخيمرة، فرواه الحكم بن عُتيبة عنه عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد.

أخرجه الطيالسي (منحة ١/ ١٩٢) والبزار (٣٧٤٥) والنسائي (٥/ ٣٦) وفي "الكبرى" (٢٢٨٥) وفي "الإغراب من حديث شعبة وسفيان" (١١٤) والطحاوي في "المشكل" (٢٢٥٨ و ٢٢٥٩ و٢٢٦٠ و٢٢٦١) وفي "شرح المعاني" (٢/ ٧٥) وابن قانع في "الصحابة" (٢/ ٣٤٧) والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٤٩) وأبو نعيم فى "الصحابة" (٥٦٩٥) وابن عبد البر (١٤/ ٣٢٢)

قال النسائي: أبو عمار اسمه عَرِيب بن حُميد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل"

قلت: الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل كلاهما ثقة ثبت، ولا يمنع أنْ يكون للقاسم بن مخيمرة في هذا الحديث شيخان فحدث به عنهما، وأبو عمار عريب بن حميد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل كلاهما ثقة، فالحديث صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"

كذا قال، وعريب لم يخرجاه.

٦٥٢ - عن ابن عمر قال: أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم"

قال الحافظ: وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرْطَاة عن وَبْرَة عن ابن عمر قال: فذكره، وحجاج ضعيف، وخالفه مِسعر عن وبرة فرواه موقوفاً. أخرجه ابن أبي شيبة" (٢)

ضعيف

أخرجه أحمد (٢/ ٢٢)


(١) زاد أحمد وغيره: وسألته عن صوم عاشوراء فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل رمضان، ثم نزل رمضان فلم نؤمر به ولم ننه عنه، ونحن نفعله.
(٢) ٤/ ٤٠٧ (كتاب الحج- أبواب المحصر وجزاء الصيد- باب ما يقتل المحرم من الدواب)

<<  <  ج: ص:  >  >>